الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١-
وهو تام له، ويفسد عليه ما صام في السفر بعد ذلك اليوم، ثم أعقبه
الافطار
مسألة:
صامه
ومن أصبح على أنه مفطر في السفر، ثم بدا له أن يتم ولا يفطر أنه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السفر حيث أصبح
على الافطار
وأما من أصبح على أنه صائم، ثم نواى أن يفطر، ولم يأكل شيئا إلى الليل فقيل: لا شيء عليه، وقيل يبدل يومه.
* مسألة:
والمسافر اذا قدم من سفره مفطرا، فوجد زوجته قد غسلت في
يومه ذلك من حيضها؟
فقد قيل: يؤمر بالامساك عنها، فان وطئها فلا كفارة على
أحدهما
فان قدمت المرأة من سفرها مفطرة، فوطئها زوجها المقيم؟
فعليه القضاء والكفارة دونها وهى بمطاوعته عاصية، اذ ليس
لها أن تمكنه من نفسها.
مسألة:
ومن خرج مسافرا لا يجاوز سفره فرسخين؟
٣٬٧٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.