الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧-
YY
مسألة:
ومنه: واذا كان على دراهم للمسجد والوكيل غير ثقة، وجماعة المسجد غير ثقات، يجوز لى أن أسلمها فى تفرقة المسجد أو سراجه، أو في شيء من اصلاحه من غير مشورة من الوكيل والجماعة؟
فاذا جعلت الدراهم التى عليك في صلاح المسجد اذا كانت الدراهم التي عليك لاصلاحه، أو جعلتها لتفرقة المسجد، أو في سراجه فجائز ذلك ولو لم يكن برأى الوكيل ولا الجماعة، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى رجل وكيل المسجدين دار شيء من الحساب على أحد المسجدين على المسجد الآخر أيجوز للوكيل أن يأخذ من دراهم المسجد الذي عليه، ويجعلهن في دراهم المسجد الذى له من غير أن يقبضهن ثقة.
وكذلك اذا أمر الوكيل رجلا أن يطنى نخلة من مال عمار هذا
المسجد للهجور أيحتاج أن يقبض الثمن غيره أم لا؟
وكذلك الوصى اذا دار عليه شيء من مال الهالك؟
فعلى ما وصفت، يجوز ذلك اذا كان لينفذ في الحال، وأما اذا كان ليخلطهن فى دراهم غيرهن، فيعجبني أن يقبضهن ثقة، والله أعلم.
مسألة:
: *
ومنه: و آن وجد في وعاء مكتوب هذه الدراهم للمسجد الفلاني، ولم يوجد في الدراهم بروة أتكون هذه الدراهم لهذا المسجد أم لا؟