الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢-
202 -
فلا يجوز له الافطار في موضع لا يكون فيه مسافرا، وليس هذا
الافطار عند أصحابنا
وان أفطر فسد صومه الذى صامه والكفارة، ولا يسع هذا، وأقل السفر عندهم فرسخان، ولا يجوز الافطار في أقل من فرسخين لأنه
الاقامة. موضع
مسألة:
ومن خرج معينا للقرامطة على الجند بصحار فأفطر؟
فعليه ما أفطر ولا أقول عليه غير ذلك، وعليه التوبة من بغيه
و مختلف في الباغي.
* مسالة:
ومن كان له منزل وزوجة ومال في بلد آخر، فخرج من بلده الى البلد الآخر الذي فيه المنزل، فأفطر فى طريقه وصام في منزله الذي في البلد الآخر، ثم خرج الى منزله فأطر فى الطريق أيضا متمم صومه اليه فإن كان مقيما فيهما وهما وطن له جميعا؟
الذي رجع
فعلى قول من أجاز له وطنين تم له ما صام في بلديه، ويبدل ما أفطر في سفره اليهما وبينهما، وان كان أحدهما، وطنه دون الآخر، له ما صام في وطنه ومقامه، وعليه بدل ما أكل في سفره، وما صام في البلد الذى لم يتخذه وطنا، والله أعلم.
تم