الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٣-
مسألة:
والمسافر والمريض اذا أفطرا وهما صائمان بلا أمر يخافا منه
على أنفسهما؟
فذلك جائز لهما، وعليهما بدل ما مضى من صومهما
قال المصنف: قد يعد النظر فيهما، وقد قال بعض الفقهاء: ان المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه، ولو أفطر في وقت من اليوم الذي صام فيه، لأن ذلك له اذا كان فى السفر، وانما عليه بدل يومه، ومن أخذ بذلك جاز له، وأحب أن يكون ذلك للمريض أيضا
* مسالة:
ومن الأثر: ومن صام من رمضان عشرة أيام، ثم خرج مسافراً بعد
صلاة الغداة؟
فهذا
يوم قد لزمه صومه، فان أفطر من غير عذر على جهالة منه فقد أبطل ما مضى من صومه، وان علم أن صيام ذلك اليوم عليه، ثم أفطر ففيه اختلاف:
فمنهم من قال: عليه صيام شهر لذلك اليوم.
ومنهم من قال: قد أبطل ما مضى من صومه وعليه عتق رقبة
أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا، وأى ذلك
صنع
جاز
٣٬٧٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.