الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٤204 -
-
مسألة:
ومن خرج مسافرا ولقى حاجته قبل الفرسخين، فظل يتردد هناك وهو يقصر الصلاة ويفطر، ثم رجع؟
فاذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين لزمه التمام، وان صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة، وأن أفطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرا نقص صومه والكفارة تلزمه، لأنه أفطر في الحضر لا في السفر
مسألة:
وعن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم خرج في سفره في يومه، ثم أفطر في يومه الذي خرج فيه؟
قال أبو زياد: سألت هاشم بن غيلان فقال: عليه بدل ما مضى
من شهره
قال أبو على موسى بن على رحمه الله: مثل ذلك، وذلك أني قلت لهاشم: ان الرجل لما صار في حد السفر ظن أن له أن يأكل اذا صار في حد السفر، ولم يعرف رأى المسلمين أن عليه تمامه اذا أصبح في بلده، وان سفر فكذلك عذره بجهله، فأما لو علم رأى المسلمين ثم أفطر كان القول غير هذا.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل ان أفطر في يومه ذلك، وظن أن ذلك جائز له أن عليه بدل يومه، وليس عليه أكثر من ذلك، وأما اذا تعمد لذلك بعد معرفة رأى المسلمين فقد قيل انه مفطر في الحضر، وعليه ما
على المخطر.