جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥

-

ومن غيره: قال الذي عندنا: انا عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد رضى الله عنه في الذي يعنيه معنى يزعجه عن بلده، ويخرج هاربا في رمضان أنه اذا نوى فى الليل أنه أخلى أهل بلده في الى موضع يعدون فيه الفرسخين، ويحصل لهم اسم السفر الذي يجوز فيه

الأفطار، فهو عندى أنه أراد أنه مفطر

•

هر بهيم

وان كان الهرب منهم فى احصاء من البلاد من الجبال والحلى من غير أن يعد الفرسخين، فهو على صومه أنه اذا نوى هكذا، وخرج من عمران بلده قبل الصبح، كان معه أن له شرطه، وأن له الإفطار ان عزم على مجاوزة الفرسخين، ويعيد ما أفطره ولا بأس عليه في صومه، وهو مسافر

واما اذا أصبح في عمران بلده، فقد لزمه صيام ذلك اليوم، ولا تنفعه النية، ولا الشرط في المليل، لأن هذا صوم حضر

فان أفطر فى ذلك على جهالة منه رجاء السعة، وتأول السفر

فقد جاء في ذلك قولان:

أحدهما: أن عليه البدل والكفارة، ولا يعذر بالجهالة

والآخر: بدل ما مضى.

وروينا عنه قولا ثالثا: ان أفطر على التأول للسفر على قياسات بعض الآراء، فلا كفارة عليه لمعنى التأويل.

وقولا رابعا: حتى يكون برأى براءة فى مذهبه، ويقول مثل أهل الخلاف، كان أحدهم على رأى أهل الضلال، ثم رجع عن ذلك، فلا كفارة عليه حتى يكون هكذا، والا فعليه الكفارة.