جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٦

وكذلك ان نوى سفرا مجاوزة الفرسخين، وأصبح صائما وقد نوى فى الليل أنه ان قدر على أن يصوم الى الليل صام، وان خشى الضعف فهو يفطر، وكان هذا في الليل

والذي عندنا نحن عن أبي سعيد رحمه الله: أن له شرطه، وان ضعف وأفطر وأتم يومه فطرا فلا بأس عليه فى الذي من سفره وحضره، لأن النية قد تقدمت في حضره يوم الافطار عند الضعف.

وقالوا: لو أصبح صائما في حضره، ثم سافر، ثم رجع الى بلده في يومه ذلك، فذلك صوم حضر، وان خرج من العمران ليلا، وصام في السفر، ثم رجع الى بلده يومه ذلك وأتمه الى الليل، كان صوم سفر، وحكم صوم سفر، ولو أنه دخل بلده، وقد صام أول يومه في سفره، ثم رجع في يومه الى حد السفر فهو صوم سفر •

ولو أنه صام أياما، ثم دخل بلده ليلا، وخرج منها ليلا الى حد السفر، فهو على حكم صوم السفر حتى يصبح، فاذا أصبح صائما في بلده، وأراد أن ينوى فى اليلة الثانية أن يفطر في السفر على صوم السفر الأول، لأن دخوله الحضر قد قطع عنه

له النية، تم حكم السفر الأول.

ولو أنه دخل بلده نهارا، وخرج منه نهارا، وقد كان صام في السفر قبل دخوله، لم يكن له الافطار، فان أفطر فسد عليه ما مضى من صومه في سفره، لأن ذلك صوم سفر كله.

*

مسألة:

ومن الزيادة المضافة: من جواب أبي الحسن: وعن رجل كان