جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٧

-

الى

مسافرا فدخل عليه شهر رمضان فصام منه عشرة أيام، ثم رجع بلده في الليل، ثم خرج فى تلك الليلة الى سفر ثان فأفطر،، هل يتم له صومه الأول؟

قال: بلى صومه له تام ولا ينتقض عليه صومه الأول بافطاره في

السفر الثاني

قال المضيف: وقد تقدم في هذه المسألة التي قبل هذه قول غير هذا، أنه ما لم يقطع بين السفرين صوم في الحضر، والا فحكمه سفر واحد، والله أعلم.

مسألة:

وقيل: فى الذى يفطر فى السفر نهارا، ولا يعتقد الافطار في

الليل؟

انه انما عليه بدل ما مضى من صومه في سفره، وقد قيل عليه بدل ما مضى من الشهر اذا لم يعتقد في الليل الافطار

ومن غيره: قال: نعم، وأما اذا نوى فى الليل أن يفطر في النهار، وأصبح على نية الافطار فانما عليه بدل ما مضى من سفره، ولا نعلم في ذلك أنه قيل عليه بدل ما مضى في الحضر.

وقد قال من قال: انما عليه بدل ما أفطر، لأن الافطار

مباح له