جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٩

209 -

-

عليه بدل يومه، وقيل: عليه بدل ما مضى من صومه، وقيل: عليه

ما على المفطر من البدل والكفارة.

وأما الذي أفطر فى السفر، ثم لم يأكل ولم يشرب ذلك اليوم حتى قدم أهله، ثم أمسك عن الأكل الى الليل؟

فقال من قال: يفسد عليه ما صام في السفر.

وقال من قال: لا يفسد عليه ذلك اذا كان ذلك اليوم كان آخره

في الحضر

ولما اذا كان ذلك اليوم فى السفر الى الليل، فسد عليه صوم

السفر والاختلاف في ذلك أيضا

مسألة:

وعن رجل نوى سفرا مجاوزة الفرسخين، وأصبح صائما وقد نوى في الليل أنه إن قدر على أن يصوم الى الليل صام، وان خشى الضعف فهو يفطر، وكان هذا في الليل؟

فالذي عندنا عن أبي سعيد أن معه أن له شرطه، وان ضعف أفطر وأتم يومه فطرا فلا بأس عليه في الذي مضى من صومه في سفره وحضره لأن النية قد تقدمت بغرم الافطار عند الضعف.

قال المضيف: قد قيل له شرطه أن كان نوى هذه النية بعد أن جاوزا عمران بلده، وأما ان نوى هذه النية وهو في الحضر لم ينفعه (م 14 - جواهر الآثار ج 12)