جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

-

YA-

فعلى ما وصفت، هي للمسجد على الاطمئنانة اذا اطمأن قلب المبتلى بذلك أنها لهذا المسجد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى جماعة المسجد اذا اجتمع رأيهم أن يوسعوا باب مسجدهم

اذا كان ضيقا يجوز أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان فى ذلك صلاح جاز لهم ذلك، ويعجبني

أن يكون ذلك من مالهم، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى جماعة المسجد اذا أرادوا لمسجدهم عمارا عن أصله الأول، كانت تلك الزيادة في صرحته أو خارجة في موضع غير صرحته من

ماله الأول أم لا؟

فعلى ما وصفت: في ذلك اختلاف:

قال من

قال من المسلمين: انه يعمر من مال الزائد الذي زاد للمسجد

من بعد ما زيد المسجد

وقال

من قال من المسلمين: جائز أن يعمر من مال المسجد على

كل حال، واذا كلن مالا مجعولا على رأى الجماعة فجائز أن الزيادة من ذلك المال المجعول على رأى الجماعة، والله أعلم.

تعم

تلك