الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١١مسألة:
- 211
-
فصل
في صيام الشيخ الكبير وما أشبه ذلك
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل كبر عن الصوم؟
قال: ان كان له ولد بالغ بصوم عنه شهرا مكان شهر رمضان، أو يطعم عنه ثلاثين مسكينا، والسنة الأخرى عليه عشاؤهم
و سحورهم
•
قال أبو سعيد: معى أنه قيل هذا اذا كبر العبد عن الصوم ولم يطقه، عنه صيم وأطعم عنه، وقيل: أنه ليس عليه ذلك، ومن عجز
عن شيء فقد عذره الله عنه.
فان قدر على البدل قبل موته فعدة من أيام أخر.
وأن لم يقدر وقد عجز فى الوقت لغير عذر من مرض، يكون ذلك عليه، أو سفر، وانما هو كبر وضعف من الخلق، فليس عليه اطعام يصوم عنه غيره، وليس عليه وصية ان لم يطق الصوم حتى حضره الموت، لأنه معذور في الأصل
ولا
ومن الكتاب: قال أبو سفيان: ان الرحيل أبا عقال، والمعتمر جدى أبي هريرة كبرت أمهما عن الصوم، فلم تقدر عليه، فأتيا جابر بن زيد فقالا له: ان أم الرحيل تعجز عن صوم شهر رمضان؟
فقال لهما جابر: صوما عنها، فتنافسا فى ذلك ورغب كل واحد منهما أن يلى ذلك، الأمه فصام عنها الرحيل، وكان أكبرهما، ثم بقيت