الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢212
-
الى حول السنة، فأتيا جابر بن زيد فقال لهما: أو حية فقالا:: نعم فقال لهما: أطعما عنها.
بعد؟
وقال أبو سفيان: قد شككت لا أدرى بأيهما أمر أول مرة، بالصوم أو بالاطعام، غير أنه قد أمر هما بالاطعام والصوم.
مسألة:
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) يقول: فرض عليكم (كما كتب على الذين من قبلكم (قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) عن ابن عباس الذين يطيقون الصيام.
عن الحسن أنه كان يقول: يطيقون اطعام المساكين.
قال غيره: قد قيل: ان الاطعام منسوخ، وليس على العبد الا الصيام ان قدر، واذا لم يقدر فلا أطعام عليه، وعليه بدل ما أفطر اذا قدر على ذلك
وعن امرأة أو رجل كبرا عن الصوم، ولهما أولاد، وليس لهما
مال، أولهما مال اذا لم يستطيعا الصوم، هل عليهما صوم؟
قال: قال أبو الوليد: ان كان لهما ماك أطعم عنهما، وان ولم يكن لهما مال فما أقول: ان على أولادهما صوما، لأن الله تعالى قد أنزل العذر لهما اذا لم يستطيعا الصوم ولا مال لهما، وذكرت ان
كان لهما مال أى أفضل الصوم عنهما أو الاطعام.