الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٣-
213 -
-
قال أبو الوليد: الاطعام أفضل.
وقال الربيع رحمه الله: الرجل يصوم عن أبيه وعن أمه وعن أخيه اذا لم يطيقوا الصوم، وليس لهم يسار أن يطعموا ان كان رمضان أو صيام النذر أو الاعتكاف، فانه عنه وليه،
صوم
ولو كان ابنته
مسألة:
وعن امرأة أو صبية لا تستطيع الصوم؟
قال: تطعم في كل رمضان ثلاثين مسكينا
يصوم
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: قد قيل: من لم يطق الصوم من صغير أو كبير فليس عليه أن يطعم عنه، والاطعام منسوخ فيما قيل لقول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فليس الا العدة من أيام أخر، وذلك فى الكبير، وأما الصغير الذي لم يبلغ، فأحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا كان يطيق وبعضا لا يجعل عليه ذلك ما لم يبلغ، وهو أحب الى
٣٬٧٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.