جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٤

- 214

-

-

بات

في صوم رمضان وكذلك اذا بلغ الصبي وفي صيام الصبي وفي

المرأة وفي صوم المشرك اذا أسلم في شهر

المرأة اذا أخرت الغسل وفي صوم الحائض والنفساء والحامل والمرضع

قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغسل فيبقى فى رحمها في النهار نطفة؟

ان تلك لا تفسد عليها صومها، ولا تجدد غسلا آخر

قد اختلف في المرأة اذا كانت تشتهى حتى أنزلت النطفة من غير أن تعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المبالغة، غير أنها حضرتها الشهوة، فلم تزل تشتهى نزلت النطفة، ويريد بذلك قضاء الشهوة:

فقال من قال: عليها بدل يومها، وليس هى فى ذلك مثل الرجل.

وقال من قال: عليها بدل ما مضى من صومها.

وقال من قال: عليها ما على الرجل من البدل والكفارة، وكل

ذلك من قول المسلمين

مسالة:

وسألته عن المرأة وطئها زوجها في رمضان، فتوانت حتى أصبحت

ولم تغتسل؟