الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٥قال: النساء لعله أراد ليس بمنزلة الرجال، وتستغفر ربها وتتوب
من ذلك، وليس عليها بدل
قال غيره: هي بمنزلة الرجل وعليها البدل
*:
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: واذا صامت المرأة الكفارة أو البدل من رمضان، ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها اذا طهرت، ولا أعلم خلافا
من أحد من الناس في ذلك
مسألة:
ومن وطئ زوجته في رمضان ولم تغتسل؟
فان لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها، وان علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل، فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما
مضى من الشهر والكفارة.
*
مسألة:
ومن وطئ زوجته وهى نائمة؟
فعن مالك أن عليها القضاء، والكفارة
وقال أبو ثور: لا قضاء عليها ولا كفارة اذا أتاها، وهى نائمة أبو أكرهها، وكذلك قال غيره، لأنها لا تفعل شيئا من الحالين
٣٬٧٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.