الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٦0216
-
قال المضيف: وهذا اذا وطئها فى النهار بعلمها، ولما اذا وطئها في الليل فليس عليها أكثر من بدل ما مضى.
* مسالة:
ومن وطئ زوجته فى رمضان ليلا، فغضبت، وكرهت، فلم تغتسل حتى أصبحت، ولم تصل حتى فاتت الصلاة؟
فعليها بترك الصلاة صيام شهرين، وبترك الغسل عامدة حتى أصبحت صيام بدل ذلك اليوم، ويفسد ما مضى من صومها.
* مسالة:
واذا قال الرجل لامرأته، لا بأس عليها أن تغتسل في الصبح في رمضان، فان أبا على عذرها بما فعلت القول زوجها، ورأى عليها بدل يوم مكان كل يوم.
وقال أبو ابراهيم: ان احتاطت ببدل ما مضى من غير عزم منى فى ذلك فذلك اليها، وبعض لم ير للمرأة عذرا في تركها الغسل، وألزمها الكفارة.
مسألة:
واذا رأت امرأة فرج رجل أو دابة فى رمضان، فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء؟
فاذا اشتهت وأنزلت فعليها بدل ما مضى من صومها، وان كان ذلك الماء غلبها حتى نزل منها من غير متابعة منها للشهوة، فانما عليها بدل صوم يومها ذلك وحده.