الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٧- 217 -
-
مسألة:
والمرأة اذا وطئها زوجها في شهر رمضان فنامت حتى أصبحت
ولم تغتسل؟
فانها تستغفر الله وتتوب من ذلك، ولا بدك عليها، وليس النساء
في هذا بمنزلة الرجال.
قال غيره: هي بمنزلة الرجال، وعليها البدل.
مسألة:
واذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها، ثم قهرها على الجماع
نهارا؟
فان كانت تمانعه الى أن غلبها فليس عليها الا بدل يومها. وفى بعض المقول: لا شيء عليها وان استكانت له فعليها ما مضى من صومها.
فان صامت بغير أمره فقهرها على الوطء؟
فليس لها أن تمانعه نفسها، ويفسد عليها ما مضى من صومها اذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضا.
والتي كانت تبدل رمضان فوطئها زوجها نهارا؟
فانه لا يفسد عليها الا البدل التي كانت فيه، ولا كفارة عليها، وان أكرهت أبدلت يوما، ولما رمضان فلا يفسد عليها.
٣٬٧٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.