الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٨مسألة:
218 -
واذا طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان نهارا؟
فعليها من الكفارة ما عليه
مسألة:
واذا أفسدت المرأة صومها في رمضان باجماع نهارا، ثم
حاضت؟
فعليها القضاء والكفارة
واذا وطئ الرجل أول النهار، ثم مرض في آخره مرضا يوجب
عليه الافطار؟
لم يسقط مرضه ما وجب عليه عند افساد الصوم والاعتلال
لهما واحد
**
مسالة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وامرأة وطئها زوجها في المليل وهى صائمة، ولم تمر الى الماء وهى فى القرية، خشيت السلب حتى أصبحت ما يلزمها؟
فكان عليها التيمم فى الليل لاحراز صومها، فاذا جهلت ذلك
ففي جهل التيمم اختلاف، والله أعلم.
٣٬٧٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.