الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٩مسألة:
-
- 219 -
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفي امرأة حست برطوبة في فرجها، فظنت أنه دم حيض قد أتاها، فتركت الصلاة وأكلت، وذلك في شهر رمضان، وكان ذلك فى النهار من غير أن تنظر، ثم نظرت من بعد ذلك فلم تجد شيئا، ما يلزمها؟
فقد عرفت أن صومها يفسد، ولا كفارة عليها، والله أعلم
مسألة:
وعنه فيما أحسب فى امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة، وهي صائمة فأفطرت جهلا منها، ظنت أنه يسعها ذلك ما يجب عليها؟
فلذى يعجبني أن عليها بدل الصلاة وبدل الصوم، ولعل في مثل هذا يختلف فيما يلزمها من بدل يومها، أو تبدل ما مضى من صومها، وأنا يعجبنى بدك ما مضى من صومها، والله أعم
في
فصل
صوم الحائض والنفساء
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في التي تحيض في النهار، والتي تطهر بعد ثبوت الحيض مع اتفاقهم أن عليها اعادة ذلك اليوم:
فقول من قال: لا تفطر وتمسك عن الافطار اذا حاضت، وتمسك
عن تمام الافطار اذا طهرت وتطهرت.