الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٠-
220 -
وقال من قال: ليس عليها ذلك، وأرجو أن في بعض القول أن عليها ذلك اذا طهرت، وليس عليها ذلك اذا حاضت، وأصح معاني ذلك في الحكم أن لا يجب عليها اتمام الصوم فيما لا يتم لها، ولا ينفعها ما مجتمع على فساده من صومها، واعادته عليها
ومنه ذكر المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال وفي صوم الحائض والنفساء:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحائض تطهر في الليل فلا تغسل حتى تصبح متعمدة لذلك، ففى قولهم ان عليها بدل ما مضى من صومها والكفارة.
عي
وفى بعض قولهم: ان عليها بدل ما مضى من صومها، وهذا التعمد، ووجوب معانى قولهم يشدون عليها في معنى الكفارة في هذا الموضع أكثر من الجنب، لأنى لا أعلم من قولهم في الجنب أنهم يلزمونه كفارة اذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح.
ولا أعلم من قولهم مصرحا فيه أنه اذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح أنه انما عليه بدل يومه.
وقد قالوا ذلك في الحائض نصا من قولهم انه انما عليها بدل يومها، وحكمهما عندى مشتبه سواء في وجوب الغسل سواء والصوم، فاشتبه فى الحائض معنى الكفارة اذا تركت الغسل متعمدة أشبه ذلك عندى في الجنب، وان أشبه أن يكون انما عليه بدل يومه أشبه ذلك في
هذا المعنى