الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١- 221 -
-
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وأما الذى يأتيها الحيض في يوم قد أصبحت
فيه صائمة فان تلك تفطر
وأما التي تطهر من الحيض فقال من قال: انه يستحب لها أن
تمسك عن الأكل اذا طهرت.
مسألة:
وكذلك فى المسافر والحائض اذا أخذ هؤلاء في البدل من أفطار أفطروه في السفر أو في المرض أو فى الحيض، أو يعنى سفر أو مرض فيفطروا، فاذا بنى على صومه من حين ما تقدم من سفره، أو يصح من مرضه أو تطهر المرأة من حيضها، وبنوا على صياهم فانه تام لهم.
* مسألة:
وقال اذا جاء المرأة الحيض وهى تقضى أياما من شهر رمضان؟ فاذا طهرت فلتتمم الصلاة، وتبنى على ما كان من قبل الحيض
ولا بأس
ومن الكتاب: واذا حاضت المرأة في شهر رمضان، وظهرت في أيام
حيضها؟
غسلت وصلت وصامت، فان أتم لها طهرها ولم يراجعها الدم تم صيامها، وأن راجعها الدم فى أيام حيضها فسد عليها ما صامت في أيام
حيضها.
٣٬٧٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.