جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

مسألة:

-

79 -

ومنه: وهل يجوز أن يؤكل الفطرة وما يفرق فى ذلك المسجد في تلك الزيادة الحادثة في المسجد اذا كانت من غير أرضه أم لا؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف:

قال

قال من المسلمين: انه جائز أن تؤكل الفطرة أو التفرقة في من

تلك الزيادة الحادثة.

وقال من قال من المسلمين: لا يؤكل ذلك فى الزيادة الحادثة، ويؤكل

فى الموضع الأول من المسجد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى وكيل المسجد اذا كان عنده دراهم له، ويحصل له من أمواله غلة انزاله أن يشترى له ببيع خيار أو أصل أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما على نظر الصلاح فجائز ذلك اذا كان الشراء صلاحا، وأما فى الحكم فلا يجوز وان توقف عن الشراء للمسجد فذلك أسلم له دنيا وآخرة، والله أعلم.

*

مسألة:

يجعل

ومنه: واذا كان المسجد صرحه ضيقا وداخله واسعا أيجوز أن داخل المسجد شيئا في الصرح ليتسع على نظر الصلاح أم لا؟

من

فعلى ما وصفت، جائز ذلك على نظر الصلاح، وكذلك جائز