الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٢-
222
-
ومن الكتاب: واذا أفطرت المرأة فى شهر رمضان، وعليها منه
أيام يلزمها صيامهن؟
فيستحب لها التعجيل مخافة الحدث، وليس عليها في ذلك حد، وتقضى متى ما يسر الله، ولا تتركه حتى يدخل شهر رمضان الثاني، فاذا أخذت في القضاء فلا تقضى أيامها الا متتابعة، وان قطع عليها الحيض، فاذا طهرت ألحقت ما بقى عليها، فان أفطرت من بعد طهرت ألحقت ما صامته فتستقبل أيامها كلها
•
ما
ومن الكتاب: وامرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان وأتاها الحيض
في ذلك اليوم؟
فلا بأس عليها ان أكلت فى بقية ذلك اليوم، وأما اليوم الذي تطهر فيه من حيضها وتغتسل فيه وتصلى، فيستحب لها أن تمسك فيه عن الأكل، فان أكلت فلا بأس عليها، والامساك أحب الينا
مسألة:
سألت أبا سعيد: عن المرأة الحائض اذا أصبحت طاهرا حيضها في رمضان أيكون حكمها في طلوع الفجر قبل أن تنظر الطهر حكم الطاهر أو حكم من في الحيض؟
قال: معى أنها اذا كانت حائضا فهى حائض حتى تعلم أنها طاهر، وحكمها حكم ساعة تنظر، وأما قبلها فعندى حكم الحائض الا أن يكون ذلك فيما لا يمكن أن تطهر فيه الا في الليل، فهى
ليل عندى على هذا.
طاهر