الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٣-
223
-
قلت له: فاذا كان حكمها حكم ساعة نظرها بعد الفجر، فرأت الطهر بعد الفجر، وقد كانت فى الليل حائضا فصامت ذلك اليوم، هل
يجرى عنها ولا يلزمها بدله؟
قال: لا يبين لى ذلك.
مسألة:
وعن امرأة كان لها وقت قرئها، لعله أراد وقت نفاسها أربعين يوما، فطهرت في عشرين يوما، ولم يراجعها الدم، هل لها أن تصوم ويتم لها صيامها ذلك اذا لم يراجعها الدم في الأربعين، وهل لزوجها أن يطأها اذا احتاج اليها؟
فاذا طهرت غسلت وصلت وصامت، فان لم يراجعها الدم حتى تنقضى الأربعون يوما فصيامها تام، وان راجعها الدم في الأربعين وهى في صيام شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعد ما اغتسلت، وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضى الأربعون
فان جامعها وهي طاهر فقد أساء، ولا تحرم عليه امرأته، راجعها الدم أو لم يراجعها.
فان انقضى شهر رمضان وهى بعد في الأربعين، ثم راجعها الدم
من بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام
قال المضيف: وقد قيل منتقض •
مسألة:
عن أبي عبد الله: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول الليل فتوانت
حتى طلع عليها الفجر، ثم قامت تغتسل؟