جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤

224

-

فقال: عليها بدل ما مضى من صومها.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل هذا.

وقال من قال: انما عليها بدل يومها.

مسالة:

واذا أحست المرأة مجئ الدم فى رمضان فى يوم كان من عادتها،

فأفطرت؟

فعليها القضاء والكفارة

* مسالة:

واذا صامت المرأة الكفارة أو البدل من رمضان، ثم قطع عليها

الحيض؟

بنت على صومها اذا ظهرت، ولا أعلم اختلافا بين أحمد من

في ذلك.

الناس

مسألة:

وعن امرأة كانت عدة نفاسها شهرين، فرأت الطهر بعد ما مضى من عدتها عشرة أيام، فاغتسلت وصلت وصامت شهر رمضان كله، ثم عاودها الدم، فلم ينقطع عنها حتى أتمت أيام عدتها شهرين، هل يجوز صيامها؟