الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٥قال:
نعم
225 -
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل هذا اذا تم شهر رمضان قبل أن يراجعها الدم في عدتها، وقيل: اذا راجعها الدم في عدتها بطل صومها، لأنا علمنا أنها قد صامت في أيام النفاس.
مسألة
وعن امرأة لم تغتسل لطهرها في الصفرة، فصلت وصامت وذلك في
شهر رمضان؟
قال: كان ينبغي لها أن تغتسل حين رأت الطهر، ولا نعلم عليها
اعادة، وان أعادت فهو أفضل
مسألة
•
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب: فى الحامل اذا جاءها الدم في شهر رمضان، فأفطرت وتركت الصلاة؟
فان كانت ظنت أن ذلك يلزمها فلتبدك تلك الصلوات ولتبدل ما مضى من صيامها، وأرجو أن لا تبلغ بها ذلك الى كفارة ان شاء الله وقد كان ينبغى أن تغسل لكل صلاتين، وتصلى وتصوم، لأن الحامل اذا جاءها الدم لم تترك الصلاة ولا الصيام، والله أعلم
مسألة:
وعن امرأة حاضت وكان وقتها عشرة أيام، فلما مضى خمسة أيام رأت المطهر يوما أو يومين، وذلك فى شهر رمان، فصامت حين رأت الطهر، ثم عاودها الدم قبل أن تتم عشرة أيام، هل يجوز صيامها، (م 15 - جواهر الآثار ج 12)