جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦

-

226

قال: لا يجوز وعليها الاعادة.

قال أبو سعيد: اذا راجعها الحيض في ايامها قبل تمام شهر رمضان، فقد قيل: عليها الاعادة لما صامت أيام حيضها تلك

وان انقضى شهر رمضان، ثم راجعها الدم في أيام حيضها بعد

شهر رمان؟

فقد قيل: فى ذلك باختلاف، وأحب أن لا يكون عليها بدل لما صامت وهي طاهر في أيام حيضها

* مسالة

قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في رمضان في الليل، فتغتسل فتبقى فى رحمها فى النهار نطفة أن تلك لا تفسد

عليها صومها، ولا يجدد عليها غسلا آخر.

في صوم

فصل

•

المشرك اذا أسلم في شهر رمضان والصبي اذا بلغ

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: اذا بلغ الصبى وأسلم الذمى فى المبعض من شهر رمضان:

فقال من قال: عليهما بدل ما مضى جميعا وصوم ما بقى وقال من قال: ذلك على الذمى لأنه كان في حد حال التعبد، وليس ذلك على الصبي، الأنه لم يكن عليه تعبد