الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٦-
226
قال: لا يجوز وعليها الاعادة.
قال أبو سعيد: اذا راجعها الحيض في ايامها قبل تمام شهر رمضان، فقد قيل: عليها الاعادة لما صامت أيام حيضها تلك
وان انقضى شهر رمضان، ثم راجعها الدم في أيام حيضها بعد
شهر رمان؟
فقد قيل: فى ذلك باختلاف، وأحب أن لا يكون عليها بدل لما صامت وهي طاهر في أيام حيضها
* مسالة
قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في رمضان في الليل، فتغتسل فتبقى فى رحمها فى النهار نطفة أن تلك لا تفسد
عليها صومها، ولا يجدد عليها غسلا آخر.
في صوم
فصل
•
المشرك اذا أسلم في شهر رمضان والصبي اذا بلغ
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: اذا بلغ الصبى وأسلم الذمى فى المبعض من شهر رمضان:
فقال من قال: عليهما بدل ما مضى جميعا وصوم ما بقى وقال من قال: ذلك على الذمى لأنه كان في حد حال التعبد، وليس ذلك على الصبي، الأنه لم يكن عليه تعبد
٣٬٧٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.