الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٧-
227
-
وكذلك فى اليوم الذى كان بلغ فيه الصبي، وأسلم الذمي فيلحقه الاختلاف في القول في بدله، فالحكم يوجب عندى أن لا بدل عليهما في ذلك اليوم، ولا فيما مضى من الشهر، وقد يوجد في بعض القول أن عليهما صوم شهر وصوم ما بقى من شهر رمضان، الذى لم يصوما أوله أحسب أن هذا القول يوجب أن الشهر كله فريضة واحدة، فيقول: عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد؛ ولا يكون متفرقا في البدل كما لا يكون متفرقا فى صومه، والنظر فى هذا عندى بعيد، وان كان لا يبعد بمعنى هذه العلة في ثبوت الحجة ان احتج محتج بذلك
وفى نسخة أخرى: وعن صبى قد راهق ولم يبلغ الحلم، وهو مفطر في شهر رمضان، أو صائم ثم بلغ فى بقية الشهر، فقلت أيلزمه بدل ما
مضى من صومه؟
فقد قال ذلك من قال، ولعل قول الأكثر أن ليس عليه بدل، وانما عليه صوم الأيام التي بلغ فيها، ولعل أكثر القول في الذمي الذي يسلم في شهر رمضان أن عليه بدل ما مضى، لأنه قد كان لازما له • رجع.
وكذلك قيل للغلام الذي قد راهق واشتهى الصيام، ولا يستطيع أن يصوم يستحب أن يطعم عنه، وليس هو بواجب، وأن لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ •
فصيل
في صيام الصبي
وقال: ليس لرجل اذا أراد ابنه أن يصوم أن يمنعه، وهو صبي، ولكن يقول: أراك لا تطيق الصوم من صغر أبو كبر، فليس عليه أن
يطعم
عنه.