جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٨

228

-

مسألة:

وعن امرأة أو صبية لا تستطيع الصوم؟

قال: يطعم عنهما في كل رمضان ثلاثين يوما.

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وقد قيل من لم يطق الصوم من صغر أو كبر فليس عليه أن يطعم عنه، والاطعام منسوخ فيما قيل، لقول الله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فليس الا العدة من أيام أخر وذلك في الكبير.

وأما الصغير الذى لم يبلغ فأحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا كان لا يطيق نسخة اذا كان يطيق، وبعضا لا يجعل عليه ذلك ما لم

يبلغ، وهو أحب الى.

مسألة:

والغلام الذى قد راهق واشتهي ولا يستطيع أن يصوم؟

يستحب أن يطعم عنه، وان لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ

مسالة:

و من احتلم ثم صام أياما ثم أفطرته أمه كرها؟

فعليها كفارة ذلك اليوم صيام شهرين، وعليه أيضا هو بدل ما

أكل من الشهر، وكفارة واحدة صوم شهرين متتابعين، والله أعلم.