جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٩

مسألة

-

229 -

-

يلزمه

والصبي اذا صام من رمضان شيئا، ثم لم يقدر على الصوم

؟

فعلى من أمره بالصوم أن يطعم عنه، واذا بلغ في النهار لم صوم ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء، وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا.

مسألة:

ومن بلغ في رمضان فعليه صوم ما بقى، وبدل ما مضى منه،

لأنه فرض واحد

في ذلك

وكذلك المشرك عليه المبدل، لأنه فرض واحد، وتركت الاختلاف

ومنهم من أوجب عليهما صوم ما مضى من الشهر، لأنه فرض واحد،

ومنهم من لم يوجب ذلك عليهما.

•

مسألة:

واذا بلغ الصبي في النهار؟

لم يلزمه صوم

ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء،

وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا.

مسألة:

و من احتلم فصام أياما ثم أفطرته أمه أكرها؟