الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٠فعليها كفارة ذلك اليوم صيام شهرين، وعليه هو أيضا بدل ما أكل من الشهر، وكفارة واحدة صوم شهرين متتابعين، والله أعلم.
مسالة:
والصبي اذا صام من رمضان شيئا، ثم لم يقدر على الصوم؟
فعلى من أمره بالافطار أن يطعم عنه.
مسألة:
ومن بلغ فى آخر رمضان ففى صوم ما مضى من الشهر اختلاف،
والصوم أحوط له
مسألة:
وقال فى جارية حاضت فى شهر رمضان، فأدركت منه عشرة أيام أو أقل أو أكثر، ولم تكن صامت ما مضى منه؟
ذلك
قال: يستحب لها أن تبدل ما مضى منه مما لم تصمه.
قلت: فان لم تفعل؟
قال: وما لها أن لا تفعل، وقد سألت المسلمين فاستحبوا لها
قال أبو سعيد: قد عرفنا فى ذلك اختلافا من قول المسلمين:
٣٬٧٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.