جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٠

فعليها كفارة ذلك اليوم صيام شهرين، وعليه هو أيضا بدل ما أكل من الشهر، وكفارة واحدة صوم شهرين متتابعين، والله أعلم.

مسالة:

والصبي اذا صام من رمضان شيئا، ثم لم يقدر على الصوم؟

فعلى من أمره بالافطار أن يطعم عنه.

مسألة:

ومن بلغ فى آخر رمضان ففى صوم ما مضى من الشهر اختلاف،

والصوم أحوط له

مسألة:

وقال فى جارية حاضت فى شهر رمضان، فأدركت منه عشرة أيام أو أقل أو أكثر، ولم تكن صامت ما مضى منه؟

ذلك

قال: يستحب لها أن تبدل ما مضى منه مما لم تصمه.

قلت: فان لم تفعل؟

قال: وما لها أن لا تفعل، وقد سألت المسلمين فاستحبوا لها

قال أبو سعيد: قد عرفنا فى ذلك اختلافا من قول المسلمين: