الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣١231 -
-
قال من قال: عليها بدل ما مضى من الشهر، ولعل حجته في ذلك أن المشهر فريضة واحدة، فلما وقع عليها صيام شيء منه لزمها
ما فات منه.
وقال من قال: ليس عليها الا أن تصوم ما أدركت، وذلك أنه يقول: ان كل يوم من الشهر فريضة، فاذا انقضت اليوم فقد انقضت تلك الفريضة، وهذا القول هو الأكثر
مسألة:
وسألته عن الصبى اذا كان مراهقا غير بالغ، فصام من شهر رمضان الشهوة منه أياما، ثم ضعف فأفطر، هل عليه أو على أحد من أوليائه من والديه أو غيرهما أن يطعموا عنه بقية رمضان كل مسكينا؟ يوم
قال: معى أنه قيل ذلك، وقيل: ليس عليهم ذلك.
وان أطاق فليصم، وان لم يطق فلا شيء عليه من الطعام ولا صيام.
قلت: فان قدر على الصوم فلم يصم، هل يلزمه في ذلك شيء؟
قال: لا يلزمه عندى الا تقصير والديه اذا لم يأمراه بذلك قلت: فان صام منه أياما فعز ما عليه والداه بالافطار حتى أفطر،
هل يلزمهما أن يطعما عنه؟
قال: قد مضى الجواب وهما عنداي مفرطان في تركهما لأمره
اذا أطاق الصوم.