الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩-
39
-
ماء، وكان عنده ماء قليل فغسل موضع النجاسة وتوضأ وصلى ولم يتيمم لسائر جسده ما يلزمه؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال: لا يجوز جهل التيمم وعليه البدل والكفارة.
وقال بعض المسلمين: يسع جهل التيمم في الحضر ولا يسع
السفر
في
وقال بعض: يسع جهل التيمم فى الحضر والسفر، وعلى هذا القول يلزمه البدل بلا كفارة، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى رجل أولج فرجه فى خرج زوجته ولم تقذف الماء، ونزل عنها فظنا أن ليس عليهما غسل حيث لم ينزلا الماء، وإنما قاما على ذلك وصليا صلوات وصياما أياما من شهر رمضان على ذلك، ما يلزمهما
في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن عليهما بدل الصلوات التي صلياها بغير غسل، وكذلك عليهما بدل الصيام الذى صاماه بلا غسل، وينهدم صومهما الأول الذي صاماه قبل الغسل على أكثر قول المسلمين
وأما فى كفارة الصلوات فقال بعض: عليهما لكل صلاة كفارة
وقال من قال: عليهما خمس كفارات
وقال من قال: عليهما كفارة واحدة.