الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠-
80
-
أن يجعل مكان الصرح مسجدا: ومكان المسجد صرحا، على ما حفظت،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: اذا كان المسجد أكثر جدره ونقصه ضائعا، ووقع نظر وكيله وجماعته على بناه، وكان فيه شيء من الجدر قائما في ظاهر الحكم غير مخوف، وكذلك بعض النقص غير مخوفة، غير أنه أن بنى الأكثر وترك هذا على حاله كأنه لا يكون البناء حسنا، وضياعه من بعد، واذا ضاع وأريد صلاحه يرجى أن يحتاج الى بناء زائد غير بنيانه اليوم، وهل يجوز بناؤه وخدمته على نظر الصلاح أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كان فى هدمه صلاح، وترك هدمه ضرر فلا
يضيق هدمه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى المسجد الضيق صرحه، وواسع داخله، انهدم المسجد ووقع نظر جماعته أن يوسعوا صرحه من داخله؟
فذلك جائز عندى على نظر الصلاح، والله أعلم.
مسألة:
رمنه: وفى رجلٌ وكيل المسجدين مالت نخلة أو شجرة من مال
أحدهما على مال الآخر، هل يجوز لهذا الوكيل أن يأمر بصرف ما أناف من غير حكم حاكم أم لا؟