الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٢-
232
-
فصل
في صيام العبيد
ومن اشترى خادما من السوق وأطعمه في رمضان مرارا؟
فان كان الخادم بالغا فلا آمن عليه الكفارة اذا أجبره على ذلك، وان
لم يجبره على ذلك، فالله أعلم.
مسالة:
: **
ومن منع عبده أن يصوم تطوعا؟
فليس للعبد أن يصوم الأنه يضعف عن خدمة مولاه بالصيام،
وهو ماك.
مسالة:
والعبد يقضى ما فسد عليه من صوم شهر رمضان بغير رأي سيده، وعليه أن يعمل لسيده ما يستعمله به حتى يأتى عليه حال لا يقدر على العمل من العطش والجوع، ثم هو معذور بعد ذلك.
ومن سافر هو وعبده في رمضان، فأفطر وصام العبد، أو صام هو وأفطر العبد؟
فليس لسيده أن يقهره فى السفر على الافطار دون الصوم، ولا على الصوم دون الافطار أذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده، وهو مخير في أيهما قدر عليه.
٣٬٨٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.