جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٣

233 -

فان قهره سيده على الافطار، فلما رجع الى الوطن أمره بالبدل، فشكا ضعفا وعجز عن الخدمة؟

فأقول: ان الصوم يجب على العبد، ولا تجب عليه الخدمة اذا وجد عجزا، ولأن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على المبدل مع قدرته، كان

على ما لا يوجب عليه بدلا، والله أعلم.

في

ضوم الحامل والمرضع

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع اذا صارتا في الحد الذى يخافان فيه على ولديهما اذا صامتا أن لهما أن يفطرا ويقضيا اذا أمنتا على ولديهما وتهيأ لهما ذلك، ولا يشبه عندى قولهم معنا اطعام عليهما، وانما يشبه معنا عذرهما معنا عذر المريض عندى •

وان لم يكن أرخص عندى لأنهما اذا خافتا على ولديهما الضرر خفت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم، ولعل في أنفسهما لهما المنظر و احتمال المشقة ما لم يخافا على أنفسهما

فاذا خافتا على أنفسهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض، لزمهما عندى الافطار والبدل، كذلك معنا هما في الولد قد يزول به معنى الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين وترك …

(1) بياض بالأصل