جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٤

*

مسألة:

-

234

-

وقد قيل: للمرضع أن تفطر اذا خافت ان صامت أن يذهب لبنها ويهلك

ولدها.

وقال من قال: اذا لم يجد له لعله عذرا.

وكذلك الحامل اذا خافت على ولدها أن تطرحه، فلها أن تفطر

حتى تقضى شهر رمضان.

وكذلك المرضع اذا جاءها شهر رمضان الثاني ولم تنظم ولدها، وخافت عليه أيضا فلها أن تفطر شهر رمضان، وتقضى كلما كان عليها من ذلك.

مسألة:

وفى الآثار: أن المرضع اذا أفطرت اذا صامت الشهر الثاني مسكينا عن الشهر الأول، ثم تقضيه بالصيام وكذلك

يوم

أطعمت في كل

الحامل.

مسألة:

وأما الحامل التي تخاف على حملها، والمرضع التي تخاف على ولدها، فانها تفطر وتطعم مسكينا سحورا أو فطورا، فاذا أمنت على ولدها أبدلت الصيام.

و من جامع آبي محمد: وليس للحامل والمرضع أن يصوما اذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، فإن فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما معصية، وكذلك الشيخ الفاني.