جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥

235

ومن جامع أبي الحسن: وفى بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للحامل والمرضع الفطر لخوف الضرر.

ومن الكتاب: وقد قيل للحامل اذا خافت على ولدها أن تطرحه، فلها أن تفطر ثم تقضى شهر رمضان، وكذلك المرضع.

فان جاء الشهر الثانى ولم تخطر لعله تصم، وخافت على ولدها فلها أن تخطر ثم تقضى كل ما كان عليها، ولا كفارة عليها، الأنها

معذورة كالمريض والمسافر

مسألة:

والحامل والمرضع اذا خافتا على أولادهما أفطرتا باجماع الأمة،

وان كانتا مطيقتين للصوم

وقل بعض قومنا: لا فدية عليهما

وروى عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا: للحامل والمرضع اذا خافتا على أولادهما يفطر ان ولا يقضيان.

ومن كتاب القناطر: والفدية تجب على الحامل والمرضع باطعام مسكين كل يوم غداء وعشاء أو فطوراً وسحورا، الا أن الحامل تطعم من مالها، والمرضع تطعم من مال زوجها، ثم يقضيان بعد ذلك اذا امنتا على ولديهما، أتيت بالمعنى • رجع.