الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦236
-
-
باب
في صوم شهر رمضان اذا التبس وفى صوم المغمى عليه والمجنون
مسألة:
ومن كان في بلاد الشرك فالمتبست عليه الشهور، فلم يعرف شهر رمضان، فتحرى شهرا يصومه لشهر رمضان، فصامه أو صام شوالا، أو صام شهرا غيره من بعده - وفى نسخة من بعد شهر رمضان، فقد أجزى عنه لأنه صامه أو صام من بعده فقد قضى.
-
وان كان انما صام شهرا من قبله مثل شهر شعبان أو غيره، فلا يغني عنه، وعليه بدل شهر رمضان.
ومن جامع أبي الحسن: ومن كان فى بلاد الشرك، فالتبس عليه
الشهور؟
فانه يتحرى شهرا يصومه، فان وأفق شعبان أو قبله لم يجزه،
وان وافق شوال أجزأ عنه.
فصل
في صوم
المغمى عليه والمجنون
ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن رجل أغمى عليه في شهر رمضان فلم يفق حتى أصبح من الغد، هل يجزى عنه ذلك اليوم الذي أغمى
عليه فيه؟
قال: نعم.
٣٬٨٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.