جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٧

237

-

وعن اليوم الذي أفاق - وفى نسخة وعن اليوم الثاني الذي أفاق

فيه، هل عليه صومه؟

فقال: اذا أفاق فيه من بعد أن أصبح، فعليه أعادة صيام ذلك

اليوم، فان أعاد فهو أحب الى

مسألة:

وسألته عن رجل أغمى عليه لية فى شهر رمضان، فلبث أياما، هل

يجزى عنه تلك الأيام؟

قال: لا أرى عليه بدلا، وان أعاد فهو أحب الى.

قال أبو عبد الله رحمه الله: عليه البدل في جميع الأيام الا اليوم

الذي أصبح فيه صحيحا ثم أغمى عليه

وسئل عن رجل أغمى عليه نهارا في شهر رمضان، فلم يفق حتى غربت الشمس من غير أن يأكل ويشرب؟

قال: لا أرى عليه بدلا اذا أغمى عليه يوماً وليلة في شهر رمضان ولا صلاة.

قال أبو سعيد: الذى معنا اذا أغمى عليه في الليل فطلع عليه الفجر وهو مغمى عليه فقيل: ان عليه بدل ذلك اليوم، الأنه كان حين ذلك لا ينعقد له الصوم وقيل انه لا بدل عليه، لأنه أغمى عليه وهو دائن بالصوم معذور في الاغماء بمنزلة اليوم.