الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١81
-
فعلى ما وصفت، جائز للوكيل أن يأمر بصرف ذلك اذا عدم الحاكم، وكان جائزا صرف ذلك الذى أناف في الشرع، والله أعلم.
قلت له: أرأيت ان كان لكل مسجد وكيل، ومالت نخلة المسجد على مال المسجد الآخر ونقمها وكيل المسجد الذي مالت على ماله، هل يجوز له صرفها بغير حكم أم لا؟
قال: يجوز اذا لم يصح له حاكم
قلت له: يلزم الوكيل أن يبلغ ذلك الامام أو الحاكم اذا لم يكن امام أو حاكم فى تلك القرية، أيجوز له صرف ذلك بغير أمرهما؟
قال: يجوز له ذلك.
قلت: وان لم يصح للوكيل أحد من المسلمين ليأمره بصرف ذلك اذا كان جائزا في الشرع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى وكيل مسجد أقعد ماء المسجد لسنة، ثم جاء سيل
وكبس الفلج، ولم ينقطع أللمقتعد الغير منه أم لا؟
فلا غير له اذا كان يحصل له نفع من هذا الماء.
قلت له: وعلى من خدمة الكبس؟
قال: على صاحب الأصل الا أن يكون الكبس قليلا مثل الشحب،
فان كان كذلك فهو على الذي ينتفع بالماء، والله أعلم.
(م 6 – جواهر الآثار جـ 2)