جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٤

-

244

—

وقال من قال: البدل والكفارة.

وأما في القبل فلا شيء عليه وذلك المرأة والرجل عندنا.

مسألة:

ومن احتقن في شهر رمضان، لعله فبعض ألزمه ما مضى وهو

الذي يرى أن رمضان فريضة واحدة.

ومنهم من ألزمه بدل يوم واحد وهو قول من يرى أن رمضان

ثلاثون فريضة كل يوم فريضة.

* مسالة:

ومن احتقن في قبله غفيه قولان، والأكثر أنه لا شيء عليه

* مسالة:

وقال أصحابنا: لا يحتقن الصائم في دبره، فان فعل ذلك وهو مجرى الطعام خفت عليه نقض يومه ذلك، ويبدل، والله أعلم.

وان احتقنا في قلبهما فلا شيء عليهما، والله أعلم

مسألة:

ويكره أن يستنقع الصائم في الماء بلا أن ينقض ذلك صومه.

ومن غيره: وعن الاستنقاع في الماء الذى يكره للصائم ما هو فذلك هو الذى يستنقع يريد بذلك القوة على صيامه، والاستعانة عليه