الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٥-
245
-
فصل
في نقض الصوم بمعنى الاثم مثل الكذب
المتعمد عليه والغيبة والنظر
ومن كذب متعمدا فى شهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم
وقال من قال: لا بدل عليه
وقال من قال: غير هذا.
مسألة:
•
ومن تعمد للنظر فى فرج حرام وهو صائم في شهر رمضان؟
فلا نقض على صومه.
وقال من قال: عليه بدل يومه.
* مسالة:
ومن نظر الى فرج امرأة عمدا، أو سمع سر قوم، أو نظر الى
بيتهم، أو قرأ كتاب انسان بلا رأيه؟
فكل هذا قيل انه لا يفسد الصوم، وليس هو مثل الوضوء
#
مسألة:
من جامع ابن جعفر: ومن تعمد للنظر الى فرج حرام وهو صائم في
شهر رمضان؟
٣٬٨١٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.