الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٦فلا نقض على صومه
-
246 -
-
وقال من قال: عليه بدل يومه.
مسألة:
رجع
وقلت: لو نظر الى فرج امرأة أو جارية غير بالغ أو الى شيء من بدنها أو ذي محرم غير امرأته أو أمته غير ذى محرم منه، لشهوة أو لغير شهوة،
من غير الفرج عمدا، هل يتم صومه؟
فأما الوجه فالنظر اليه على التعمد لغير شهوة فلا فساد فيه على صومه، وعلى الشهوة ففيه اختلاف، وأحب أن لا بدل عليه، وأما سائر البدن من غير الفرج من عورات المرأة عليه على التعمد الشهوة، فعليه بدل يومه.
وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الفرج ففيه اختلاف من العورات عليه، واما الفرج فعليه البدل ولا يبين لى اختلاف في ذلك فيما تعمل به على مذاهب أصحابنا.
وقلت: لو مس جميع بدنها غير الفرج، وهو على ما وصفت لك،
هل يتم صومه؟
فاذا
مس منها محرما عليه على الشهرة فعليه البدل، وعلى التعمد
ففيه اختلاف، وأحب أن يبدل في المس
مسألة:
ومن غيره، من كتاب الشيخ رحمه الله، قال هاشم: ومر على
6
ابن عبد الله وهو صائم على الفلج ناحية بني معمر،
اغتسالا فسمع