الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٧-
247
خلف الجدار، فنظر فى الماء دون الجدار، فاذا هو بحيال المرأة فنظر
الفرج، فلما نظر سأل بشيرا؟
فأمره من أن يبدل ذلك اليوم.
* مسالة:
وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان قال: مر على بن عبد الله فنظر الى فرج امرأة فى ظل الماء وهو صائم، فوصل الى بشير فسأله؟
فأمره ببدل يومه.
قال أبو زياد: وأحسب أن صومه كان نافلة.
قال أبو المؤثر: الله أعلم قد روى هذا عنه، وأقول عليه التوبة والاستغفار أخير من بدل يومه بلا توبة.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد:
واختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه، هل ينقض الصوم؟
فقال بعضهم: لا ينقض الصوم.
وقال بعضهم: ينقض الصوم.
وأجمعوا أنه ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة
الاغتسال من الجنابة
٣٬٨١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.