جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٧

-

247

خلف الجدار، فنظر فى الماء دون الجدار، فاذا هو بحيال المرأة فنظر

الفرج، فلما نظر سأل بشيرا؟

فأمره من أن يبدل ذلك اليوم.

* مسالة:

وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان قال: مر على بن عبد الله فنظر الى فرج امرأة فى ظل الماء وهو صائم، فوصل الى بشير فسأله؟

فأمره ببدل يومه.

قال أبو زياد: وأحسب أن صومه كان نافلة.

قال أبو المؤثر: الله أعلم قد روى هذا عنه، وأقول عليه التوبة والاستغفار أخير من بدل يومه بلا توبة.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

واختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه، هل ينقض الصوم؟

فقال بعضهم: لا ينقض الصوم.

وقال بعضهم: ينقض الصوم.

وأجمعوا أنه ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة

الاغتسال من الجنابة