الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٠وأما قوله: يا كلب أنه يفسد صومه، وكذلك يا حمار أنه يفسد وان
لم تكن له نية، والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعمن كذب وهو متوضئ أو صائم أو كتب بالكذب أو أمر به أو أملاه، فكل هذا ينقض الوضوء، وأما الصيام ففي نقضه اختلاف
* مسألة:
ولا بأس أن يقطر الصائم فى أذنيه الماء والدواء اذا احتاج الى ذلك من علة وقد كره من كرهه.
ومن غيره قال: وقد قيل: لا يقطر فى أذنه فان قطر في أذنه فعليه. بدل يومه.
وقال من قال: لا بدل عليه، وهذا القول أحب الى • رجع
وكذلك السعوط، وأكثر القول أن لا يستعط الصائم
وقال من قال: غير هذا.
ومن غيره: واختلفوا في السعوط للصائم:
قال من قال: يستعط ولا شيء عليه
وقال من قال: لا يستعط كراهية منه لذلك.
٣٬٨١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.