جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٠

وأما قوله: يا كلب أنه يفسد صومه، وكذلك يا حمار أنه يفسد وان

لم تكن له نية، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعمن كذب وهو متوضئ أو صائم أو كتب بالكذب أو أمر به أو أملاه، فكل هذا ينقض الوضوء، وأما الصيام ففي نقضه اختلاف

* مسألة:

ولا بأس أن يقطر الصائم فى أذنيه الماء والدواء اذا احتاج الى ذلك من علة وقد كره من كرهه.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يقطر فى أذنه فان قطر في أذنه فعليه. بدل يومه.

وقال من قال: لا بدل عليه، وهذا القول أحب الى • رجع

وكذلك السعوط، وأكثر القول أن لا يستعط الصائم

وقال من قال: غير هذا.

ومن غيره: واختلفوا في السعوط للصائم:

قال من قال: يستعط ولا شيء عليه

وقال من قال: لا يستعط كراهية منه لذلك.