الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥١-
251
-
وقال من قال: ان استعط كان عليه بدل يومه • رجع.
ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويكيل الحب والدقيق، ويسقى التراب، ولا ينقض صومه، ولى تنجع فخرج التراب من حلقه، فان أمكنه أن يلوى ثوبا على فيه ومنخريه اذا أراد مثل هذا، وهو أحب الى.
وان وقع في فيه شيء غير الطعام مثل الفضة والذهب والحجارة والدواب مثل الذباب، وفى تسخة وما كان مثله فجاز في حلقه على حد الغلبة منه فلا نقض عليه فى ذلك ولا بدل.
* مسالة:
•
وكذلك من أكره حتى دخل في حلقه شيء من ماء أو طعام، وفى نسخة ونحو هذا أو يجوز الى جوفه فلا نقض عليه، فقال من
قال غير هذا.
وعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر في شهر رمضان
من الوزر، وأما الكفارة فلا
وقال من قال: عليه الكفارة.
مسألة:
ولا بأس ان قلع الصائم فرسه، أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه لعلة عرضت له أو غير ذلك، ونحب أن يبزق الدم كله.