الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢- AY-
مسألة:
*
ومنه: وهل يلزم أهل البلد عمار جامع بلدهم أم لا؟
جوابه: قد جاء فى آثار المسلمين: أن على أهل البلدة عمارة مسجدهم الجامع اذا لم يكن له مال، ويجب على من يجب صلاة
الجماعة، والجماعة من جميع أهل البلد الأحرار البالغين.
وقال من قال: انما ذلك على الأغنياء دون الفقراء ..
وقال من قلل: يكون عماره من بيت المال، وهذه خاصة في المسجد الجامع الذى تصلى فيه الجمعة، وأما مساجد الحارات فقال من قال: لا يؤخذ بذلك أهل المحلة.
وقال من قال: يؤخذون بذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى وكيل المسجد اذا صح معه أن الجماعة يتوضئون في المسجد ولحق المسجد ضرر أيلزمه انكار أم لا؟
فعلى ما وصفت، كل من قدر على الانكار من المسلمين فالواجب عليه الانكار اذا رأى على المسجد ضررا، والله أعلم.
٣٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.