جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢

-

252 -

مسألة:

والصائم جائز له عرق ريقه أو ما ينحدر من رأسه فلا بأس

وأما ان كان من صدره فما لم يصر على لسانه، أو يقدر على

لقطه فلا بأس أيضا باجازته •

وأما اذا كان على مقدرة من لقطه، ثم تعمد لاجازته فعليه بدل

يومه، وتنتقض صلاته ان كان في صلاة.

ومن غيره قال: وقد قيل عليه بدل ما مضى من صومه اذا

تعمد لذلك.

وقال من قال: عليه البدل والكفارة، وهو بمنزلة الأكل، لأنه ان

أكل قليلا أو كثيرا فهو أكل

* مسالة:

ومن أنزعه القيء فطرحه فلا بأس عليه، وأما ان تقايا متعمدا

فعليه بدل يومه.

ومن غيره قال: وقد قيل لو تقايا ولم يرجع في حلقه شيء من ذلك فلا بأس عليه، فان تقايا فرجع فى حلقه شيء فعليه بدل يومه، ولو كان مغلو با على رجعته، وذلك اذا تقايا

وأما اذا أنزعه القيء فما رجع في حلقه على الغلبة، فلا شيء

عليه اذا كان مغلوبا • رجع.

ومن غيره: وعن رجل تقايا متعمدا، أو أنزعه القيء، فلما صار

الى الحلق ولم يظهر فى الفم رده؟