الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٣-
253
-
فما أرى عليه بدلا واسأل عنها.
وعن الصائم في رمضان يتقايا حتى تقيأ؟
قال: عليه بدل يومه، وان أنزعه التى فلا بدل عليه
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل ان تقايا لمعنى فلا يرجع من فيه شيء الى حلقه، فقد عليه بدل يومه اذا غلبه في الرجوع.
وان أنزعه القيء فرجع عليه شيء في حلقه من غير تعمد فعليه من يومه، وقد قيل: لا شيء عليه • رجع.
ويستاك الصائم قيل: فى أول النهار بما كان من عيدان يابسة، وان استاك برطب أو استاك فى آخر النهار لم نبصر أن ذلك ينقض صومه.
وقال من قال: اذا كان العود يابسا لا ينقض عليه، ولا يتعمد لاجازة البزاق الذى يجتمع فى فيه من السواك الرطب.
* مسألة:
ويستحب للصائم أن يفطر على أثر رائحة الصوم، ولا يستاك عند
الفطور بلا تحريم لذلك.
مسألة:
ورجل أدمى فمه فبزق حتى نقى الدم، وخرج البزاق أبيض، ولا يحضر ماء وهو صائم شهر رمضان، فجعل يعرق ريقه بعد ذلك حتى وصل الى الماء أعليه باس في صيامه؟